مكافأة نهاية الخدمة في الجمهورية العربية السورية: أسئلة وأجوبة

2026-10-21

يجيب هذا الدليل عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول مكافأة نهاية الخدمة والحقوق العمالية في الجمهورية العربية السورية، استنادًا إلى قانون العمل السوري رقم (17) لسنة 2010. ولحساب مستحقاتك بدقة استخدم حاسبة الجمهورية العربية السورية في الموقع.

كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في الجمهورية العربية السورية؟

مضمون المادة (63): يستحق العامل غير المؤمَّن عليه مكافأة نهاية خدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة على أساس آخر أجر شهري، وتحسب كسور السنة.

الأجر × سنوات الخدمة، وذلك للعامل غير المشمول بالتأمينات الاجتماعية فقط. أما المؤمَّن عليه فتُصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مثال: أجر شهري 1,000 ليرة سورية

مدة الخدمةإنهاء الخدمة من صاحب العملاستقالة العامل
3 سنوات3,000.000.00
5 سنوات5,000.000.00
10 سنوات10,000.000.00
15 سنة15,000.000.00

المبالغ أعلاه لمكافأة نهاية الخدمة وحدها، ولا تشمل بدل الإجازات أو التعويضات الأخرى.

هل أستحق المكافأة إذا استقلت؟

لا يستحق المستقيل مكافأة نهاية الخدمة: المادة (63) تمنحها «عند انتهاء عقد العمل في الحالات الواردة في المادة السابقة»، وحالات المادة (62) هي الاتفاق الخطي وبلوغ الستين والوفاة والعجز والمرض الطويل والقوة القاهرة، وليس منها الاستقالة. أما إذا تركت العمل بسبب إخلال صاحب العمل فلك التعويض وفق المادتين (65) و(66).

ما التعويض عن الفصل التعسفي؟

المادة (65): إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مبرر، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة على أساس آخر أجر، على ألا يتجاوز 150 ضعف الحد الأدنى العام للأجور، دون مساس بحقوقه الأخرى.

الأجر × 2 × سنوات الخدمة.

هل يُدفع لي بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة؟

المادة (155): للعامل إجازة سنوية بأجر كامل مدتها 14 يوم عمل حتى خمس سنوات خدمة، و21 يومًا من خمس إلى عشر سنوات، و30 يومًا بعد عشر سنوات أو لمن جاوز الخمسين، ويستحق أجر الأيام التي لم يستعملها عند انتهاء خدمته.

ما آخر موعد للمطالبة بحقوقي؟

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد (المادة 664 من القانون المدني).

في التسريح يطلب العامل وساطة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل خلال 10 أيام من تبلّغه قرار التسريح أو الإنذار به (المادة 208/أ من القانون 17/2010).

في نزاعات التسريح تُطلب وساطة المديرية أولًا قبل المحكمة البدائية العمالية.

إلى أي جهة أتوجه؟

الجهة المختصة بالشكاوى العمالية: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية.

تنبيه: هذا الدليل استرشادي ولا يغني عن استشارة محامٍ. احسب مستحقاتك الآن بحاسبة الجمهورية العربية السورية، وستحصل على طريقة الحساب خطوة بخطوة وقائمة البيّنات المطلوبة للتقاضي.