مكافأة نهاية الخدمة في الجمهورية اللبنانية: أسئلة وأجوبة

2026-10-21

يجيب هذا الدليل عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول مكافأة نهاية الخدمة والحقوق العمالية في الجمهورية اللبنانية، استنادًا إلى قانون العمل اللبناني (1946) وقانون الضمان الاجتماعي (المرسوم 13955/1963). ولحساب مستحقاتك بدقة استخدم حاسبة الجمهورية اللبنانية في الموقع.

كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في الجمهورية اللبنانية؟

مضمون قانون الضمان الاجتماعي (فرع تعويض نهاية الخدمة): يُحفظ تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويُحسب بأجر شهر عن كل سنة خدمة على أساس آخر أجر، ونصف شهر عن كسر السنة، ويُصرف عند توافر شروط الاستحقاق.

الأجر × سنوات الخدمة. وتُطبَّق تخفيضات عند ترك العمل قبل بلوغ مدد معينة، فراجع الصندوق للتحقق من حالتك.

مثال: أجر شهري 1,000 ليرة لبنانية

مدة الخدمةإنهاء الخدمة من صاحب العملاستقالة العامل
3 سنوات3,000.003,000.00
5 سنوات5,000.005,000.00
10 سنوات10,000.0010,000.00
15 سنة15,000.0015,000.00

المبالغ أعلاه لمكافأة نهاية الخدمة وحدها، ولا تشمل بدل الإجازات أو التعويضات الأخرى.

هل أستحق المكافأة إذا استقلت؟

يصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعويض، ومن يترك العمل نهائيًا قبل 20 سنة وقبل سن الستين يأخذ نسبة منه بحسب مدة الاشتراك (50% من سنة إلى 5، و65% من 5 إلى 10، و75% من 10 إلى 15، و85% من 15 إلى 20) وفق المصادر المتاحة. لا تحسبها الحاسبة لأننا لم نتحقق من النص اللبناني، فراجع الصندوق.

ما التعويض عن الفصل التعسفي؟

المادة (50) من قانون العمل: إذا تبين أن الصرف تعسفي أو مخالف للقانون، يحكم مجلس العمل التحكيمي للأجير بتعويض لا يقل عن أجر شهرين ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرًا، إضافة إلى مهلة الإنذار.

الحاسبة تعرض الحد الأدنى: الأجر × 2.

هل يُدفع لي بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة؟

المادة (39) من قانون العمل: لكل أجير أمضى سنة في الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل مدتها خمسة عشر يومًا.

ما آخر موعد للمطالبة بحقوقي؟

لا يحدد قانون العمل اللبناني مدة تقادم عامة لدعاوى الأجور، فتُطبق قواعد قانون الموجبات والعقود: عشر سنوات قاعدةً عامة (المادة 349)، وقد تُطبق مدة الخمس سنوات المقررة للمبالغ الدورية (المادة 350) على الأجور. لم نتحقق من التطبيق القضائي.

على الأجير الذي يدّعي أن صرفه تعسفي أن يقدّم دعواه أمام مجلس العمل التحكيمي خلال شهر من تاريخ إبلاغه الصرف (المادة 50 فقرة ب).

لا شكوى إلزامية مسبقة؛ تُرفع الدعوى مباشرة أمام مجلس العمل التحكيمي.

إلى أي جهة أتوجه؟

الجهة المختصة بالشكاوى العمالية: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة العمل اللبنانية.

تنبيه: هذا الدليل استرشادي ولا يغني عن استشارة محامٍ. احسب مستحقاتك الآن بحاسبة الجمهورية اللبنانية، وستحصل على طريقة الحساب خطوة بخطوة وقائمة البيّنات المطلوبة للتقاضي.