طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة ومستحقات العامل في مملكة البحرين
تستند هذه الحاسبة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته (ومنها المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2018 والمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2021). وفيما يلي طريقة احتساب كل بند من مستحقات العامل والنص القانوني الذي يستند إليه.
١. بدل الإشعار
المادة (99) · مضمون المادة«يجوز لكل من طرفي العقد غير محدد المدة إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثين يومًا على الأقل. فإذا لم يُراعَ الإخطار التزم من أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضًا مساويًا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها، ولا يخل ذلك بحق أي من الطرفين في المطالبة بالتعويض عن إنهاء العقد (المادة 111).»
طريقة الاحتساب: إذا أنهى صاحب العمل العقد دون إشعار: الأجر الشهري × 1 (30 يومًا) بصرف النظر عن مدة الخدمة، ويضاف إليه تعويض المادة (111) إن كان الإنهاء دون مبرر. يظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة «دون مهلة إشعار».
٢. مكافأة نهاية الخدمة
المادة (116) · مضمون المادة«يستحق العامل عند انتهاء عقد العمل مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق المكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.»
طريقة الاحتساب: (الأجر × 0.5 × السنوات حتى 3) + (الأجر × ما زاد على 3 سنوات)، دون حد أدنى لمدة الخدمة. ومنذ 1 مارس 2024 يدفع صاحب العمل اشتراكات شهرية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تصرف المكافأة للعامل غير البحريني (القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023) بنفس النسب.
في حالة الاستقالة
لا تُخفَّض المكافأة عند الاستقالة، ولا تسقط بالفصل وفق المادة (107)؛ فالمادة (107) تُسقط الإخطار والتعويض فقط، والمادة (116) لا تتضمن حالة حرمان.
٣. الأجور غير المدفوعة
المادة (40) والمادة (46) المعدلة بالمرسوم بقانون (59) لسنة 2018 · مضمون المادة«تؤدى الأجور بالعملة البحرينية، ولأصحاب الأجور الشهرية مرة على الأقل في الشهر. وعند انتهاء العلاقة يُؤدى الأجر وجميع المستحقات فورًا، وفي حالة ترك العامل العمل من تلقاء نفسه خلال سبعة أيام. وإذا تأخر صاحب العمل في صرف الأجر وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويًا من الأجر المتأخر عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، تزاد 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك بحد أقصى 12% سنويًا. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا بأداء الأجر وفق الآلية المحددة بقرار وزاري (نظام حماية الأجور).»
طريقة الاحتساب: الأجور المتأخرة = الأجر الشهري × عدد الأشهر غير المدفوعة، ويمكن إضافة تعويض التأخير 6% سنويًا (حتى 12%). أدخل عدد الأشهر غير المدفوعة في قسم «مستحقات أخرى».
٤. تعويض الفصل التعسفي
المادة (111) · مضمون المادة«إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون مبرر بعد انقضاء ثلاثة أشهر من بدء العمل، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يومين عن كل شهر من أشهر الخدمة، بما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرًا.»
طريقة الاحتساب: يومان عن كل شهر = 24 يومًا عن كل سنة = الأجر × 0.8 × سنوات الخدمة، بحد أدنى أجر شهر وحد أقصى أجر 12 شهرًا. يُضاف هذا التعويض إلى مكافأة نهاية الخدمة ولا يحل محلها، ويظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة الفصل التعسفي.
٥. التعويض عن المدة المتبقية من العقد
المادة (111/ج) · مضمون المادة«إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة دون مبرر أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد. ويجوز الاتفاق على تعويض أقل، على ألا يقل عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.»
طريقة الاحتساب: التعويض = الأجر الشهري × الأشهر المتبقية من العقد (كاملة). وإذا وُجد اتفاق على أقل فلا يقل عن أقل القيمتين: 3 أشهر أو المدة المتبقية. أدخل تاريخ نهاية العقد محدد المدة في الحاسبة.
٦. العطل الدينية
المادة (64)، والمرسوم رقم (40) لسنة 2002 · مضمون المادة«للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية، وإذا اقتضت ظروف العمل تشغيله في أيٍّ منها استحق أجره عن ذلك اليوم مضافًا إليه 150% منه، أو منحه يومًا آخر عوضًا عنه، وفقًا لاختيار العامل. وإذا صادفت العطلة يوم الجمعة أو عطلة رسمية أخرى يُعوَّض العامل بيوم آخر.»
الأيام: رأس السنة الهجرية (1)، عاشوراء 9 و10 محرم (2)، المولد النبوي (1)، عيد الفطر (3)، عيد الأضحى (3) — وفق المرسوم رقم (40) لسنة 2002
طريقة الاحتساب: أجر يوم العطلة مدفوع ضمن الراتب، ويُضاف 150% من الأجر اليومي عن كل يوم عمل فيه (extra = 1.5)، ما لم يختر العامل يومًا بديلًا.
٧. أيام الراحة الأسبوعية
المادة (57) · مضمون المادة«يجب أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة. ويجوز تشغيله في يوم راحته إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق أجره عن ذلك اليوم مضافًا إليه 150% منه، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه وفقًا لاختيار العامل، ولا يجوز تشغيله في يوم الراحة أكثر من مرتين متتاليتين دون موافقته الكتابية.»
طريقة الاحتساب: عن كل يوم راحة عمل فيه: 1.5 × الأجر اليومي فوق الراتب الشهري.
٨. الإجازات السنوية
المادتان (58) و(59/ج) · مضمون المادة«للعامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن ثلاثين يومًا بواقع يومين ونصف عن كل شهر، ويستحق أجر الإجازة عن الأيام التي لم يحصل عليها عند انتهاء العقد.»
طريقة الاحتساب: رصيد الإجازات غير المستخدمة × (الأجر الشهري ÷ 30). أدخل رصيدك في خانة الإجازات في الحاسبة.
٩. العطل الرسمية
المادة (64) · مضمون المادة«نفس حكم الأعياد: إجازة بأجر كامل، والعمل فيها يستحق عنه العامل أجر اليوم مضافًا إليه 150% أو يومًا بديلًا باختياره.»
الأيام: رأس السنة الميلادية 1 يناير (1)، عيد العمال 1 مايو (1)، العيد الوطني وعيد الجلوس 16 و17 ديسمبر (2) — المرسوم (40) لسنة 2002
طريقة الاحتساب: 1.5 × الأجر اليومي فوق الراتب عن كل يوم عطلة رسمية عمل فيه.
١٠. ساعات العمل الإضافي
المواد (51) و(53) و(54) · مضمون المادة«لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من 48 ساعة في الأسبوع ولا أكثر من 8 ساعات في اليوم (وتخفض في رمضان للمسلمين)، ويجوز الإضافي بحيث لا تتجاوز ساعات العمل 10 ساعات يوميًا. ويمنح العامل عن كل ساعة إضافية أجرًا يوازي الأجر الذي يستحقه مضافًا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية.»
طريقة الاحتساب: الساعة الإضافية = (الأجر ÷ 30 ÷ 8) × 1.25 نهارًا، و× 1.5 ليلًا. أدخل في الحاسبة عدد ساعاتك الإضافية التقريبية في الأسبوع، ويظهر أجرها بندًا مستقلًا باسم «بدل ساعات عمل إضافية» لا يدخل في مكافأة نهاية الخدمة.
مستحقات أخرى يقررها القانون
- تعويض إضافي عن الفصل التعسفي (المادة (111/هـ) مع المادتين (104) و(105)): إذا كان إنهاء العقد فصلًا تعسفيًا (مثل الفصل بسبب الجنس أو النشاط النقابي أو تقديم شكوى) يستحق العامل تعويضًا إضافيًا يعادل نصف التعويض المستحق.
- مكافأة الإنهاء لإغلاق المنشأة أو تقليص العمالة (المادة (110)): بعد إخطار الوزارة قبل 30 يومًا، يستحق العامل مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (111).
- فوائد تأخير الأجر (المادة (40)): 6% سنويًا من الأجر المتأخر لستة أشهر، تزاد 1% لكل شهر إضافي بحد أقصى 12%.
- إجازة البحث عن عمل خلال الإخطار (المادة (99)): إذا كان الإنهاء من صاحب العمل يحق للعامل التغيب يومًا كاملًا أو ثماني ساعات في الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاق أجره.
- إنذار ضعف الكفاءة (المادة (109)): لا يجوز الإنهاء لضعف الكفاءة إلا بعد إخطار العامل ومنحه مهلة لا تقل عن 60 يومًا.
مثال محسوب
عامل أجره الشهري 5,000 دينار بحريني، خدم 7 سنوات و6 أشهر، وأنهى صاحب العمل خدمته تعسفيًا دون إشعار، وله رصيد إجازات 10 أيام، وأجر شهر غير مدفوع، وساعتا عمل إضافي في الأسبوع، ويوما راحة أسبوعية ويوم عطلة رسمية عمل فيها دون مقابل:
| مكافأة نهاية الخدمة | 30,000.00 |
| تعويض الفصل التعسفي | 30,000.00 |
| بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة | 1,666.67 |
| بدل الإشعار | 5,000.00 |
| الأجور غير المدفوعة | 5,000.00 |
| بدل ساعات عمل إضافية | 13,541.67 |
| العمل في أيام الراحة الأسبوعية | 500.00 |
| العمل في العطل الرسمية | 250.00 |
| الإجمالي | 85,958.34 دينار بحريني |
هذا الشرح استرشادي وأُعدّ في أكتوبر 2026، ويُرجى التحقق من النص الرسمي النافذ لدى وزارة العمل البحرينية أو استشارة محامٍ قبل الاعتماد عليه في نزاع.